الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧67
-
فان كان الأب ميتاً خرض لها فى مال اليتيم، فان لم يكن لليتيم مال فرض لها على ورثته على قدر ميراثهم منه، وأما التربية فالذي حفظت وبلغنا عن محمد بن محبوب على الفقير لابنه الرضيع لكل شهر در همان، فان كان الأب وسطاً غدرهمان ونصف، وان كان الأب غنيا فثلاثة دراهم، لا زيادة بعد ذلك على أحد، وهذا منتهى التربية التي وصفت لك
وأما النفقة للصبيان على الآباء، فكل صبى بقدره على صغره وكبره، وان كان يتيماً فعلى قدر ماله وسعته
مسألة: في رقعة أحسب عن أبى معاوية رحمه الله:
وسئل عن قول الله تبارك وتعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) وقال من قال: على وارث الصبى، وقال من قال: على الصبي في ماله، لأنه هو الوارث، وهو قول العامة، فان لم يكن له مال فعلي وارثه، قيل لمه وآخر يقول ان على وارث الصبي شيء، وللصبى مال رجع؟ فقال: لا.
مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة:
قال أبو عبد الله: اذا طلبت المرضعة الى أب المرضع وهى مطلقة أو أجنبية حق رضاعها وحضانتها للصبى، وقيامها به، فرض لها كما يراه الحاکم در همين، أو درهمين ونصف، وأكثره ثلاثة دراهم.