مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٩

-

0 69

-

قال: أما فى الرضاع فمعى أنه يجتمع عليه، وكل ما اجتمع عليه أنه لازم لمن • فهو لازم لمن ثبت عليه ذلك بالاجماع، حكم عليه أو لم

يحكم عليه.

وأما فى النفقة فمختلف فيه عندى، وما اختلف فيه فلا يثبت الا بحكم من حاكم عدل من امام، أو من يقوم مقامه

من ذلك كما

قلت: فاذا وجب عليه فى الاجماع أن على الوارث مثل ما على الوالد في أجر الرضاع، كيف له حتى يصل الى عدل ما عليه هو مع المسلمين في حكمهم؟

قال: اذا لزمه التعبد بذلك كان عليه السؤال حتى يصيب العدل، فيعمل به، فهو كغيره من الواجبات ان كنت تعنى فى معرفة لزومه، وان كنت تعنى في صفة ما يلزم منه كمثل الذى يلزم له، فيثبت ذلك بنظر أهل المعدل، كما يرون يثبت ذلك فى الحكم فى أجرة هذه المرضع لمن

يستحق عليه

قلت له: وهل يجب عليه سؤال الا بعد قيام الحجة بلزوم ما يلزمه

من أجر هذا الرضاع؟

قال: هكذا عندى أنه لا يلزمه سؤال الا بعد اللزوم الذي لا يسعه