الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٥-
yo
قال: قد قيل هذا، وأما ما عليه، فكل من يقدر رأياً ويراه صواباً، ويتقرب به الى الله لمجهود النظر جاز الحكم به وسمعت بعض من يحكم بلارية ونصف شاخة، وأحسب أن بعضا حكم بلارية، والله أعلم. مسألة: ابن عبيدان:
ان المطلقة لها التربية على أب ولدها الذى ترضعه، ويجبر الأب على تسليم التربية، وأن أبت أن ترضعه فلها ذلك، الا ألا يوجد للولد من يرضعه غيرها، أو كان لا يقبل ثدياً غير ثدى أمه، فانها تجبر. على ارضاعه، ولها التربية على أبيه.
وأما المطلقة الحامل، فلها النفقة منذ طلقها زوجها على أكثر القول،
والله أعلم.
*
مسألة: واذا قال أب الولد لأمه: أن تفطمه وأبت؟
فليس له ذلك الا وقت فطامه ومنتهاه سنتان على أكثر القول، ولها التربية الى أن يفطم على أكثر القول
قلت: فان أرادت الأم المطلقة أن تسلم ولدها الى أبيه، هل لها ذلك؟ قل: لها ذلك، ولو كان صغيراً الا أن يكون في حد الرضاع، ولم يجد رمضعة، فانها تجبر على ارضاعه، وله ما يحتاج له من الكسوة والكحل للعينين، والله أعلم