مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٦

-

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

والمطلقة اذا ادعت تريد نفقة من مطلقها لابن له منها، وادعت أن

له حولين، وقد فطمته، وادعى الأب أنه لم يحل عليه حولان، ولم تفطمه ولم تصح بينة، ما الحكم؟

قال: القول قول الأب، وهى مدعية قبل الحولين، والقول قولها

بعد الحولين

قلت له: واذا ادعت أنها خطمته قبل الحولين برضا أبيه، وأنكر

الأب أنه لم يرض، أعليه يمين؟

قال: ان كان الحق قد ثبت عليه فعليه اليمين

قلت: واذا حلف أيحكم عليها أن ترضعه الى تمام الحولين، اذا قال

أبوه انه لم يرض بفطامه؟

قال: اذا لم يجد له مرضعة، وخيف عليه الضرر من الهلاك من:: تركها ارضاعه، حكم عليها بذلك الى تمام الحولين بالأجر، كما يرى العدول.

قلت له: واذا قالت: انها ذهب منها اللبن، وانما تطعمه طعاماً الى