مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٧

vv

-

تمام الحولين، أيحكم على أبيه أن يعطيها له نفقة لما يرزؤه، أم عليه أجرة الرضاع الأكثر من ذلك الى تمام الحولين؟

قال: ان صح أن ليس بها لبن الرضاعه بوجه من الوجوه، وكان

يأكل الطعام بقدر ما يكفيه لقوته، فله عليه بقدر ذلك كما يرى المعدول

من

أهل المعرفة به، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

وفيمن طلق زوجته على أن تربى أولاده على ألا تتزوج بعده، وطلقها على هذا الشرط، وسارت عنه واعتزلها على أنها مطلقة، ثم أرادت بعد مدة أن تتزوج، فقال لها المطلق: لا أرضى لها أن تتزوج، ما الحكم

بينهما؟

الجواب: لا يحرم عليها شرطه ما أباحه الله لها، ولو شرط عليها فذلك شرط باطل، وشرطه على أن تربى له أولاده هو عطية منها، وما قد عانتهم فيه، فليس لها رجوع فيه، ولا أجرة اذا رجعت، ولها الرجعة فيما بعد لم تعانهم.

الأن وعدها ذلك عطية، والعطية لا تثبت الا بالجواز هاهنا معاناتها الماضية، وأما المستقبلة كأنه لم يحرزها منها، فلها فيها الرجعة.