مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٧٨

-

Y?

-

وان كان ذلك من شرط صداقها فى طلاقها، فيعرف ذلك بلفظ الطلاق، لأنه اذا طلقها بشرط أن يكون صداقها عناء في مقاسات أولاده، والا فلا يطلقها، وطلاقها على هذا الشرط، فهذا شرط تطلق به ولكن لا يثبت عليها اذا رجعت، الأن وعدها هو عطية، ودفع صداقها له أو لذلك هو عطية، ووعدها، وما لم يحرزها فلها فيه الرجعة، وانما لا رجعة لها فيه اذا قبضه قبل الرجوع عند الطلاق أو بعده، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

في رجل ولدت امرأته، وأرادت ألا ترضع له ولده الا بأجر؟

قال أبو عيسى: اذا كان موسراً أعطاها التربية، قال: قال ذلك

من

قال، وأما هاشم ومسبح فلم يروا لها أجراً، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ليس لها ذلك، قال الناسخ بقول محمد بن محبوب نأخذ. رجع.

* مسألة: ومن مختصر الشيخ أبي الحسن:

والنفقة لكل امرأة مرضعة كانت زوجة أو مطلقة، فلها في حال الرضاع النفقة، وقالوا للمطلقة تربية رضاعها أجرة لكل شهر در همان

الى ثلاثة دراهم أكثر ذلك، ورأينا أن لها النفقة.

وأما غير الموالدة ممن ترضع بالأجرة فلها الأجرة على ما يكون، وان