الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩-
-
أحسن وأنفق، وأعطى أجرة برضا المرأة فلها ذلك، وعلى الوارث اذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرضاع.
ران.
وقد قيل: وارث الصبى والذى أداه بصرى أن الوارث هو - لعله - وارث مال الهالك الذي كان عليه النفقة فى الرضاع، فلما مات رجع ذلك الى وارث المال، وهو الولد الذي ورث مال أبيه، وذلك أنه اذا كان يتيماً له والدة ترضعه، فطلبت النفقة.
فانما يفرض لها في مال ولدها، ولا يفرض لها على غير ولدها من ورثته، ويترك ماله، والله أعلم، ونفقة اليتيم فى مالـ والدته هي أولى به.
مسألة: وذكرت فيما يجب للوالد على ولده؟
قال: يلزم الولد لوالديه ما ذكر الله تعالى في كتابه: (وبالوالدين احساناً (فعليه الاحسان الى والديه واطاعتهما الا أن يأمراه بمعصية الله، وعليه برهما، ويخفض جناحه لهما، وان كانا فقيرين أنفق عليهما والتعاهد، والصلة لهما، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة تحت قدم الوالدة» •
مسألة: ومن كتاب الرهائن:
وعن رجل لا يعرف من والديه الا الجميل، وليس لهما معرفة بالدين
:
والورع الكامل، أيجوز له أن يستغفر لهما ويترحم عليهما أم لا؟