الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٠-
قال: في حياتهما جائز لهما ذلك، ولا يجوز بعد الموت الا للولى المسلم
كما أمر الله تعالى.
مسألة: وقيل من حق الوالد على ولده ألا يسميه باسمه،
ولا يتقدمه فى طريق ولا في صلاة الا برأيه، ولا يتكلم في مجلسه الا باذنه
?
وقيل: من حقه ألا يمشى فوق بيت وهو تحته خوفاً أن يسقط عليه
منه غبار وغيره عليه من مشيه
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع
مسألة: قال الله جل ذكره: (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزى ولد والداه الا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقها وقال صلى الله عليه وسلم: «بر الوالدة على الو اللد ضعفان ودعوتهما أسرع اجابة» قيل له: لم يا رسول الله قال: لأنهما أرحم من الأب) ودعوة الرحيم لا تسقط، وجملة برهما أن يبرهما حيين وميتين.
ففى الحياة بالطاعة، واجابة دعوتهما، وخفض جناح الرحمة، والقيام بهما وبما يحتاجان اليه من الحوائج، ويتولاهما ان كانا للولاية أهلا، وأما بعد الموت فيشيعهما