الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٣-
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
وكل من زمن أو مرض، وصار في حد العجز عن نفسه ـ نسخة
أو صار في حد العجز من نفسه، وليس له مال فنفقته وكسوته على ورثته على قدر ميراثهم منه أن لو كان له مال، وذلك اذا كان لهم مال وان لم يكن لهم ففى ذلك اختلاف؟
قال أبو الحواري: نفقته لازمة لهم، وكذلك الوالدان يطعمونهما مما يأكلون، ويكسونهما مما يكتسون، وان لم يكن لهم مال، فلا يكلفون
فوق طاقتهم - نسخة – لم يكلفونهم فوق طاقتهم
* مسالة: وأما الوالدان فان لم يكن لهما مال، فعلى أولادهما نفقتهما وكسوتهما ولو كانا صحيحين اذا كان لأولادهما مال، فان لم يكن لأولادهما مال، استرزقا الله لأنفسهما الا أن يكونا فى حد لا يقدران على المكسبة من الضعف، وكان أولادهما يقدرون على ذلك، فعليهم القيام بأمرهما؟
قال أبو الحوارى: لا أرى على الوالدين أن يحمل عليهما العناء، ولو لم يكن لأولادهما مال، ولكن يكتسب أولادهما وينفقون عليهما، فان اكتسبا شيئاً، أو وهب لهما طرح ذلك عنهم، هذا اذا كان أولادهما يقدرون
على المكسبة، وان لم يكونوا يقدرون على ذلك فلا شيء عليهم