مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٤

-

84

-

وان كان اللام زوج فنفقتها على زوجها، وليس على أولادها شيء

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله الى أبي على رحمهما الله: وعن امرأة ضعفت واحتاجت، ولها أولاد كبار وصغار، هل يؤخذ الصغار بنفقتها، أم انما نفقتها على الكبار؟

فانما مئونتها على الكبار الا ألا يكون للكبار مال فتطعم من مال الصغار بالمعروف

ومن غيره: قال: وقد قيل اذا كان للصغار والكبار مال أو يسار، كانت النفقة عليهم في أموالهم.

* مسألة: وسألته عن امرأة لها ثلاثة بنين فتصدقت على واحد منهم بمالها دون الآخرين، ثم انها كبرت بعد ذلك ورجعت الى أرذل العمر، وكانت تطلب اللى أولادها أن يعولوها، فقال لها الأخوان اللذان لم يعطيا شيئاً عليك بابنك الذي أعطيتيه؟

قال: يلزمهم جميعاً ولبئس ما صنعت اذا أعطت ولدها، وجلست

فقيرة، ولو ألزم الذى أعطت مالها النفقة كان ذلك عدلا.

* مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله:

وعن رجل فقير، وله أولاد وزوجة، وله ولد بالغ له ما أراد أن يأخذ