الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٥C
85
-
من مال ولده البالغ، فينفق على نفسه وزوجته، وأولاده الصغار فكره
ذلك عليه ولده البالغ؟
فلا نرى عليه الا نفقته وحده، وكسوته وخدمته، وليس عليه مئونة
زوجة والده، ولا أولاده
وعن أبي على رحمه الله في بعض ما أجاب به: اذا كان اخوة صغار يتوارثون، وكانوا فقراء، ولهم عم أن تكون نفقتهم على عمهم، ويؤخذ
بذلك ولم نر أن يكون ذلك ديناً عليهم له الى بلوغهم.
قال أبو الحوارى رحمه الله، وعن محمد بن محبوب رحمه الله: ليس
على العم نفقة الاخوة.
قال الناسخ: بهذا القول نأخذ. رجع.
*
مسألة: رأيت في تقييد أبى الحوارى عن أبي عثمان، ومن أنفق
نفقته من اخوة أو أولاد، أو غير ذلك،
على من يلزمه عوله - نسخة
ولم يعلم أن لهم مالا، ومالهم مستتر ثم أصيب مالهم، فان الذى أنفق
عليهم يرجع عليهم بما أنفق عليهم، فيأخذهم بذلك
قلت: أرأيت ان كان ليس لهم مال، وانما أصابوا المال بعد أن
اكتفوا، هل يرجع عليهم بشيء؟
قال: لا يرجع عليهم بشيء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال