مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٦

86

-

* مسالة: وسئل عن اليتيم أكانت له أم غنية وعم فقير،، على

من تكون نفقته؟ وكيف يفرض له؟

قال: معى انه قيل يفرض على الأم والعم على قدر ميراثهما منه، ويحط عن الأم بقدر حصة العم، وتؤخذ بقدر ميراثهما منه، وقيل انه يكون على الغنى منهما نفقته كلها دون الفقير منهما

•

قال الناسخ: النفقة بينهما أثلاثا على العم الثلثان، وعلى الأم

الثلث، وبهذا نأخذ رجع

مسألة: وعن اليتيم والأعمى والمقعد، والمرهن والمجنون، ومن

لا يستطيع أن يعول نفسه، هل يلزمه ورثتهم لهم النفقة والكسوة؟

قلت: ان كان الأعمى واليتيم والمقعد والزمن يعملون عملا مثل السفيف، أو خياطة أو نحو ذلك، هل يكون من مئونتهم أم لهم النفقة والكسوة تامة على أوليائهم، ولو كانوا يردون شيئاً، وكذلك اليتيم ان كان له كسب، هل يكون من نفقته؟

فعلى ما وصفت فأما هؤلاء الذين ذكرت مئونتهم على ورثتهم، فان أصابوا شيئاً من مكسبتهم، أو وصلهم أحد من الناس بشيء من المعروف، كان ذلك مرفوعاً من مئونتهم عن وليهم.