الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٧-
87
-
وانما على الورثة من يرثونه بأعيانهم، وليس عليهم مئونة أولادهم ولا أزواجهم الذين يلزمهم عولهم، ومئونتهم، فان كان ورثتهم فقراء لم
يكلفوا مئونتهم.
مسألة: من الأثر: وقال فى رجل يلزمه عول الأقارب، أقارب
له بعضهم أقرب اليهم من بعض غير أنهم كلهم بمنزلة من يلزمه عوله؟
انه ان قدر على عولهم كلهم لزمه ذلك، وان لم يقدر على عولهم جميعاً وقدر على بعض، فانما يلزمه الأقرب فالأقرب، كل من كان
اليه أقرب، اذا لم يقدر على عولهم كلهم.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله:
وعن صبى والده مملوك، وله أخوان من أبيه، ولهم مال، هل
عليهم له تفقة؟
فأقول: اذا كان حراً فليس تلزمهم نفقته ولا كسوته، اذا لم يكن له
مال ما دام والده حياً، فاذا مات والده رجع الميراث اليهم من مال أخيهم هذا وتلزمهم نفقته وكسوته
وأما مادام والدهم حيا، فلو مات أخوهم هذا، وله مال اشتروا والدهم من هذا المال الذى خلفه أخوهم، وان فضل منه بعد ثمنه
،