الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٨-
الذي يباع به شيء دفع اليه، وظلم يكن للاخوة فيه ميراث، فلذلك لا تلزمهم نفقته، ولا كسوته حتى يموت والده.
ومن غيره: الذي نحفظ من جواب الشيخ أبى سعيد في مثل هذا
اختلافا:
قال من قال: يحبس الميراث على الوالدين، والولد اذا كانوا عبيداً،
فعلى معنى القول فهو كما قال أبو عبد الله
وقال من قال: لا يحبس الميراث على أحد، والميراث الورثته من بعد والده من الأحرار، لأنه قد ثبت لهم بحكم الكتاب، وحرم الوالد ميراثه بحكم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال: «لا يرث الحر العبد ولا العبد الحـ
فعلى معنى هذا القول يخرج أن عليهم نفقته، لأنهم يورثونه دون والده، ولا يؤخذ من هذا الرأى الذى قلنا الا بما وافق الحق ان شاء الله
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع •
مسألة: ومن غيره الصبحي:
ان نفقة الأيتام على من يرثهم، واذا كان من يرثهم أغنياء وفقراء،
فقول: ان جميع النفقة على الأغنياء.