مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٩

-

-

وقول: بقدر نصيبهم، وينحط عنهم بقدر نصيب الفقراء، وان كانوا كلهم فلا يحكم عليهم بشيء، وجائز أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين،

والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى أولاد الابن اذا كان الأب فقيراً، هل يجب

على الجد والجدة نفقتهم أم لا؟

قال: ان النفقة والكسوة تجب على قدر الميراث، ولا ميراث للجد اذا كان أب الأولاد حياً، ولا نفقة عليه ولا كسوة، والله أعلم

* مسألة: لغيره: وأما أولاده الاناث البلغ؟

فقول: لا يلزمه عولهن، وقول يلزمه عولهن ما لم يتزوجن، وقول

يلزمه ما نقص من مئونتهن بعد مكسبتهن

وان طلبن بالتزويج من أكفائهن، فامتنعن؟

خيرن بين الترويج، وبين ألا نفقة على أبيهن، والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

أما على قول من يقول: أن نفقة الابنة على أبيها، ولو بلغت مادامت

لم تتزوج، فعندى أنه اذا لم يصح أن معها مالا يجزيها لنفقتها وكسوتها، فنفقتها وكسوتها متعلقة عليه ..