مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٠

وعلى قول من يقول: انها اذا بلغت، وكانت صحيحة تقدر على

مكسبة لم تتعلق عليه نفقتها، فعندى أنها هى المدعية اذا ادعت حالا يوجب

عليه نفقتها، وأنكر هو ذلك، والله أعلم.

مسألة: أما الأم اذا لم يكن لها مال، وكانت تقدر على

المكسبة، ولم يكن للها زوج، وكان ابنها قادراً على نفقتها، ففي الحكم

عليه بنفقتها اختلاف:

فان كانت لا تقدر على المكسبة جاز الحكم عليه بنفقتها، وأما الأخت اذا كانت تقدر على المكسبة، أو كان لها مال لم يحكم على أخيها بنفقتها

على

وان كان ليس لها مال، ولا تقدر على المكسبة، جاز الحكم أخيها بنفقتها اذا كان هو الذى يرثها أن لو ماتت قبله، وكان قادراً على نفقتها بلا بيع أصل عليها، وذلك على قول بعض المسلمين، وهو الذي يعجبني، والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفى الأولاد اذا كانوا صغاراً لم يبلغوا، أتلزم الوالد لهم نفقة مثل ما يأكله، أو مثله مثل العبيد أن أكل هو برأ فيأكلوا هم ذرة وأشباه ذلك،