مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩١

??

-

ومثل التمر الفرض ليأكل هو، ويأكلوا هم سائر التمر، وكذلك البنات اذا بلغن، أتلزمه لهم نفقة وكسوة، اذا لم يكن لهن أزواج، أم ليس عليه؟

قال: ان على الأب أن ينفق على أولاده الصغار اذا لم يكن لهم مال، وكان هو يقدر على ذلك، فان كانت نفقتهم على يديه يأكلون مما يعمله لهم من الطعام، فهذه نفقة غير محدودة على الأب، فبأي طعام أشبعهم من ذرة أو بر لم يحكم عليه المسلمون بأكثر من ذلك

وان أكل هو اللطيب من الطعام، وأطعمهم دون ذلك، ولم يكن له عذر فهو خسيس المنزلة، وأما ان بلغوا بطلت نفقة الذكور منهم، وأما البنات ففيهن اختلاف، والله أعلم.

* مسالة: الصبحى:

ومختلف فى نفقة الأولاد على أبيهم:

قال أبو سعيد: رحمه الله: ليس باجماع لزومها على الوالد يتخذ ديناً، لأنه قيل: اذا كان له مال فليس على الوالد نفقة، والله أعلم.

* مسالة: ابن عبيدان:

وأما الولد فانه ينفق عليه والده مثل مأكل، والله أعلم.

* مسالة: ومنه: وأما ان خدم الولد خدمة يكون له فيها أجرة، فقال من قال: ان أجرة الولد له، ولا ترفع من

النفقة.