الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٢92
-
وقال من قال: ترفع الأجرة من النفقة، ويكون على الأب ما بقى بعد
الأجرة، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم
*
مسألة: لغيره: والوالد اذا لم يكن غنياً يقدر على نفقة ولده
من أصل مال أو يسار فى يده، فقول يفرض عليه، ويكون غريماً مع الغرماء اذا رضيت الأم.
وقول: اما تعطيه ولده، أو تصبر عليه الى ميسرة، وقول: أن شاءت أعطته إياه، وإن شاءت أخذته ولا شيء عليه، وقول: يسلم لها
ما يقدر وعليه، والله أعلم.
مسألة: واذا لم يقم الأب بما يلزمه من نفقة ابنه وكسوته،
هل له قيام عليه بعد بلوغه؟
قال: لا، فان طالبه بعد بلوغه حكم عليه له فيما يستقبل، الا فيما مضى، الا أن يكون حكم عليه، فتولى، وكذلك الولد فيما يلزمه من قبل والده، والله أعلم
* مسالة: وهل على الصبي رد الكسوة على أبيه، اذا بلغ ان
طلبها منه؟
قال: نعم يردها عليه ان كان كساه اياها بحكم، ويختلف في الاناث،
٣٬٣٩١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.