مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٢

92

-

وقال من قال: ترفع الأجرة من النفقة، ويكون على الأب ما بقى بعد

الأجرة، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم

*

مسألة: لغيره: والوالد اذا لم يكن غنياً يقدر على نفقة ولده

من أصل مال أو يسار فى يده، فقول يفرض عليه، ويكون غريماً مع الغرماء اذا رضيت الأم.

وقول: اما تعطيه ولده، أو تصبر عليه الى ميسرة، وقول: أن شاءت أعطته إياه، وإن شاءت أخذته ولا شيء عليه، وقول: يسلم لها

ما يقدر وعليه، والله أعلم.

مسألة: واذا لم يقم الأب بما يلزمه من نفقة ابنه وكسوته،

هل له قيام عليه بعد بلوغه؟

قال: لا، فان طالبه بعد بلوغه حكم عليه له فيما يستقبل، الا فيما مضى، الا أن يكون حكم عليه، فتولى، وكذلك الولد فيما يلزمه من قبل والده، والله أعلم

* مسالة: وهل على الصبي رد الكسوة على أبيه، اذا بلغ ان

طلبها منه؟

قال: نعم يردها عليه ان كان كساه اياها بحكم، ويختلف في الاناث،