الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٣-
وأما أن أراد أن يكسوهن غيرها فله أخذ الأولى، وان كساها بلا حكم
ولا شرط فهو بمنزلة النحل والعطية، والله أعلم.
أنه
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
في الوالد اذا شكى من ولده يريد منه نفقة وكسوة، وادعى الولد
معدم، أيكون القول قوله مع يمينه؟ وما لفظ اليمين؟
*
قال: ان القول قول الولد انه معدم، وعلى الوالد البينة لذلك، فان أعجزها، ونزل الى يمينه فلا تخلو اجازة اليمين عليه من قول بعض اذا ثبتت عليه لوالده المئونة وإدعاء الولد أنه معدم، ولم يأت الوالد على ذلك
بالتينة
وان حلف أنه لا يملك من المال ما تجب عليه فيه مئونة والده
فهو كاف
قلت: وان كان لهذا الوالد زوجة، وأولاد من ذكور واناث، منهم بالغ غنى، ومنهم فقير، ومنهم غير بالغ، ومنهم من يرضع ولا مال عندى الذى غير بالغ، ومنهم مريض، ومنهم غائب، أتكون نفقته على كل أحد بقدر نصيبه من الميراث، أم على اللغنى منهم، كان بالغاً أو غير بالغ، حاضراً كان أو غير حاضر؟
قال بعض المسلمين: على كل واحد منهم بقدر ميراثه أن لو مات في
وقته ذلك، وقول يكون على الغنى منهم، ولعل هذا القول أكثر