الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٤-
قلت: والنفقة للوالد على أولاده كنفقة الزوجة على زوجها، اذا أراد الوالد أن يأخذ من ولده، ويكون وحده فى بيت، الله ذلك، وما يجب له من الكسوة لكل سنة، السكن، واذا شكى الولد من والده أنه لا يأكل، ولا يأخذ شيئاً من ماله الا باذنه، أيحكم على الوالد بذلك؟
قال: فقول له النفقة كذلك، وقول ان ماله بقدر ما يكفيه، وأما السكن والكسوة لم أعلم لذلك حدا يكون عندنا واذا ثبت ذلك على الولد
لوالده فكما يرى العدول من أهل المعرفة بذلك، بحيث لا ضرر عليها
واذا أدى الولد ما عليه لوالده كما يراه القوام بأمر المسلمين، فليس للوالد أن يأخذ من ماله فى قول بعض، فان أخذ منه شيئا بغير استحقاقه، لزمه ضمانه في قول بعض، والله أعلم.
* مسالة: ومنه: ولد الزنى هل تجب له مئونة على أبيه الزاني
بأمه فى الحكم، وفيما بينه وبين الله؟
قال: فيه اختلاف.
مسألة: الزاملي:
وما حد فقر الأب الذى يجوز له مال ولده؟ بيع
قال: لا أعلم حداً في ذلك الا اذا كان محتاجاً اليه لنفقته، أو دين