مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٥

-

-

قد لزمه ولم يجد ما يقضيه منه الا مال أولاده، فاذا كان على هذا فلا تبعة عليه فيما باع في بعض القول، والله أعلم.

*

مسألة: الصبحي: وفى الوالد اذا كان فقيراً، الا أنه قوى

على المكسبة، وولده غنى؟

كان بعض المسلمين لا يحمل على الأب الخدمة مع غنى ابنه، ولـ قدر عليه، وبعض المسلمين لم يلزم الابن مئونة أبيه ما كان قوياً على

الخدمة، وكذلك الأم، والله علم

احتاجا؟

مسألة: ومن غيره: وهل يجب على الولد نفقة والديه اذا

قال: نعم، قد أجمع المسلمون على ذلك، الا أن يكونا عبدين، أو تكون الأم عند زوج أجنبي، أو الأب غنى، أو يكون للولد مملوكا ولو كان غنياً.

قلت: فان كان الولد غنيا والوالد فقيراً، الا أنه سليم الجوارح يقدر على المكسبة فلم يعمل؟

قال: على المولد نفقته، فان لم يكن له مال الا أنه يعمل بيده، أنفق على والديه من القضلة، فان لم تكن له فضلة، فلا شيء عليه. وليبدأ بزوجته وأولاده الصغار