الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٦-
-
قلت: فان كانت الأم محتاجة وأولادها صغار؟
قال: يفرض لها نفقتها وكسوتها من مالهم بالمعروف، فان كان مالهم
قليلا فلا شيء عليهم، والله أعلم
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
قال أبو سعيد: معى أنه يحفظ عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: ان نفقة الصبى على والده، ولو كان له مال، ويوفر
له ماله، وقال من قال: فى ماله حتى لا يبقى له مال.
قلت: فما تقول أنت؟
قال: أقول أنا: يؤخذ الوالد بنفقته، فان أراد الوالد أن يجرى عليه من ماله، كان له ذلك حتى ينفذ ماله، وان شاء أنفق عليه من عند نفسه، فاذا أنفق عليه من مال نفسه لم يكن له أن يأخذ من
مال الصبي.
مسألة: قال أبو عبد الله:
اذا تزوج الرجل امرأة الرجل امرأة من بلد، وهو من من بلد آخر، فحملها الى بلده، ثم طلقها، وقد أصاب منها ولداً، ثم أرادت الرجعة الى بلدها، وتحمل ولده معها، وطلبت أن يؤدى اليها المفريضة، فكره أن تخرج بولده من بلده الى بلدها؟