الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٧فقال: ليس له ذلك، ولها أن تحمل والدها منه الى بلدها، وعليه أن يؤدى اليها فريضته في بلدها
قلت: فان كانت هي وهو في بلد واحد، فلما طلقها أرادت أن تخرج بولده الى بلد آخر تطلب من فضل الله، فكره أن تحمل ولده معها؟
قال: له ذلك عليها، وليس لها أن تعمل والده على ما وصفت قلت: واذا تزوجها من بلده وبلدها غير بلده، وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوج بها؟
فلها الرجعة بولدها الى بلدها، وعليه أن يؤدي اليها الفريضة في موضعها.
فان كان تزوجها في بلده، وقد أتمت الصلاة فيه، ثم طلقها؟ فليس للها أن تخرج بولده الى بلدها الآخر ولا الى غيره الا برأيه. مسالة: والأولاد الذكر ان اذا كانوا مرضى أو مجذومين
لا يقدرون على مكسبة؟
فان نفقتهم وكسوتهم على والدتهم، والتفقة لكل واحد مد من حب، ومن تمر، والكسوة لكل واحد ثوبان لكل سنة.
12
(م 7 - الخزائن جـ 12)
٣٬٣٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.