مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٨

-

980

-

مال، وان لم

قال أبو الحوارى: ينفق عليهم ويكسوهم ان كان له مال،

يكن له مال أطعمهم وكساهم مما يجد

*

مسألة: ومن جواب أبي زياد الوضاح بن عقبة رحمه الله:

سألت رحمك الله عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد، أخذته مطلقته بالفريضة، وفرض عليه الكسوة والنفقة ثم طلبت ان يسكنهم منزلا، فكره ذلك؟

فان كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم، أو يكترى لها منزلا،

ويكون عليها من الكرى بقدر عددهم.

وان كانوا معها في منزلها؟

فقال أبو عبد الله: ليس عليه كراء منزل، وأما أنا فأقول: ان عليه سكناهم ان شاء معها، وان شاء يكترى ان وجد أرخص من منزلها، اذا كان فيه صلاح لسكنهم، فان سكنوا معهما وقنعت بمثل ما يوجد الكراء أو تختار هي أن تسكن منزلها، أن تسكن منزلها، وتطرح عنه ما ينويها من الكرى

مسألة: ومما قيده أبو محمد عبد الله بن محمد، عن الشيخ

أبي سعيد محمد بن سعيد، رضيه الله:

وعمن قصر ملكه وماله عن نفقة أولاده اذا كانوا في حجر والدتهم،