الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠١-
قلت: فان اختارت أن يكون معها بلا فريضة، وتأخذ ما يقدر
بلا فريضة، فيكون القول قوله، فيما يسلم اليها أن هذا هو يقدر عليه، أم كيف يكون ذلك؟
الذي
قال: هكذا معى، الا أن يصح له بشيء يثبت عليه به شيء، ولو قل فانه مأخوذ بما أثبت عليه الحق
قلت: فان قالت المرأة إن استفاد شيئا، وطلبت أن يفرض عليه لولده، أو يصح عدمه، هل يسمع الحاكم منها ويدعوه بذلك، أو تصح
معه ببينة أخرى؟
قال: معى
انه يدعوها بالبينة على ما تدعى، فان صح
ما تدعى أنفذ
عليه ما يجب عليه من الحق.
مسألة: وسئل عن رجل ادعى أنه سلم الى أم ولده من فريضة
ولده التي فرضت عليه للوالدة، وأقر بها الولد عند الوالدة، وأنكرت الوالدة أنها ما قبضت منه شيئاً، هل تلزمها اليمين في ذلك؟
قال: معى إنها تلحقها اليمين فى ذلك، ورأيته متحيراً، أتحلف على
العلم أو القطع؟ الأن هاهنا سبب تعلق حق لغيرها.
قلت: فان أمرها الحاكم أن تجريها عليه من عندها؟