مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٢

-

102

-

فاذا استحقها على أبى ولدها أخذ لها بذلك

قلت له: فان ادعى هو التسليم لشيء من تلك الفريضة الى أم

الصبي، هل تحلف على القطع اذا أنكرت؟

قال: هكذا عندى، لأن الحق لها دون اللصبى

قلت له: فان أمر الحاكم الوالد أن يجبرها على ولدها، فادعى أنه سلم الى الوالدة شيئاً من اللفريضة لتجريها عليه، فأنكرت هي ذلك، هل يلزمها اليمين بالقطع؟

قال: معى انه اذا لم يستحقها عليه، وتؤمر هي باجرائها عليه، أنها تحلف ما لم تعلم أنه بريء من هذه الفريضة وأقر، ولا شيء منها التي يدعى أنه سلمها اليها

جمعي

قلت له: فان لم تؤمر هى أن تجريها على المولد، ولا أمر هو أن يجريها على الولد، وانما فرض الحاكم الفريضة فأثبتها عنده، فادعى أنه سلم الى والدة الصبى من تلك الفريضة، وأقرت هي بذلك، هل يبرأ هو من الفريضة لاقرار الصبى انها قد قبضتها، أم لا تقبل ذلك منهما جميعاً الا بالبينة أنهما قد أجرياها، أو أحدهما على الصبي؟

قال: معى انه اذا سلمها اليها لتجريها هى على الصبي، أو لسبب

هي مجعولة له كانت مأمونة على أنها قد أجرتها عليهما وفي أسبابه