مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٣

-

-

قلت لله: فان أتلفتها هي في صلاح نفسها، وقامت هي بالولد من

عندها من غير أن يجعل لها ذلك الحاكم، هل يسعها ذلك؟

قال: معى

انه اذا سلمها اليها لتجريها عليه، فليس لها الا أن تكون

قد استحقتها، ثم قال: أقر الحاكم الولد مع أمه بهذه الفريضة، ولم يأمرها أن تجرى عليه من مالها، وتقبض من فريضته بقدر ما أجرت عليه من مالها، لأن ذلك هو المراد به، لأن الولد انما أقر بتلك الفريضة

مع وا والدته

قلت لله: فان أجرت عليه من فريضته فريضة كل شهر، فانقضى الشهر ونفى من الفريضة شيء، هل لها أن تصلح به الصبى من غير كسوته ونفقته أو تشترى له فاكهة أو عطراً، وعليها أن ترد ما فضل من فريضة كل شهر الى الوالد؟

قال: معى إنه اذا سلم اليها عن الفريضة التي قد جعل الصبي بها عندها فهى لها وليس عليها رده، وأما إن سلمت اليها لتجريها عليه، فما فضل رده على والد الصبى

نسخة

قلت له: فيكون قول الوالد فى ذلك مقبول ان قال انه سلم اليها -

-

عليها لتجرى تلك الفريضة؟

قال: معى ما تقاررا عليه من ذلك، فهو ما قالا اذا صحت به

السنة