مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٤

-

-

قلت له: فان ادعت هي أنه سلم اليها عن الفريضة فادعى هو

سلم إليها لتجريها عليه، من المدعى منهما؟

أنه

قال: ان كانت قد استحقتها، أو أمر عليها أو تسليمه اليها، كان القول

قولها عندى، وان لم يكن كذلك أو ما يشبهه فالقول قوله حتى يصح

ما تدعى.

* مسألة: ولا نفقة على والد الصبيان اذا كانت أمهم مسلمة، وأبوهم مشركا، هذا عند أبي عبد الله.

* مسالة: وسئل عن رجل كتب عليه الحاكم فريضة لولده نفقة كل يوم شيئا معروفاً، وكل شهر، فلما طلبت والدة المولد الفريضة احتج الوالد أنه سلم الى الموالدة شيئاً من الفريضة لولده، وأنكرت الوالدة ذلك، فدعاه الحاكم بالبينة فأعجزها، وطلب الموالد يمين الوالدة على ما ادعاه، أنه سلم اليها، كيف تكون اليمين في ذلك؟

برئ من هذه

قال: معى ان الحاكم يحلفها يميناً بالله ما تعلم أنه المفريضة، ولا شيء منها بتسليمه هذا الذى تدعيه اليه، وهو كذا وكذا

كما تكون دعواه.

مسألة: وسألته عن الصبى اذا كان لابس الكسوة التي