مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٥

-

100

-

فرضها له الحاكم على والده، ثم بلغ الصبى وطلب الوالد أن يرد اليه الكسوة، هل له ذلك؟

قال: معى أن له ذلك فى المذكر أن من أولاده،، وأما الاناث فاذا كانت الكسوة كسوة مثلهن، فعلى قول من يقول: ان مئونتهن على الوالد فله الخيار ان شاء کساهن كسوة جيدة، وان شاء تركها لهن حتى يحتجن الى غيرها، وعلى قول من يقول: ان مئونتهن على أنفسهن اذا بلغن مثل الذكر ان عندى •

قلت له: فاذا تزوجن وعليهن كسوة من عند والدهن، فطلب أخذها، هل له ذلك؟

قال: معى اذا كساهن ذلك بحكم حاكم، أو بشرط كالزوجة، كان له ذلك، وان كان بغير شرط ولا حكم حاكم فمعى أنه اذا كساهن من ذات نفسه عن طيبة، فمعى أنه يقع ذلك موقع العطبة، واذا حرزن فلهن ذلك ما أعطين

قلت له: وكذلك الذكر ان اذا كان قد كساهم قبل البلوغ بلا شرط ولا حكم من حاكم، فبلغوا وعليهم تلك الكسوة، فأراد أخذها هل له ذلك؟

قال: معى ان له ذلك على معنى قول من يقول ان عطية الوالد لولده

الصغير لا يثبت