مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٦

-

-

قلت له: فعلى معنى قول من يقول: انها ثابتة اذا بلغ الصبي وهي

عليه لم يكن للوالد أخذها ذلك؟

قال: معى

بعد

انها للولد على معنى هذا القول

قلت له: فهل يسع الولد أن يلبس ماكساه والده في حال الصبي

بحكم أو شرط، أو بغير حكم وشرط قبل أن يشاور والده في ذلك أم لا يحل له ذلك الا بالمشاورة؟

قال: معى

أما بغير الحكم فقد مضى القول في أمر المعطية، وأما

اذا كان بحكم فليس له أن يعترض على مال والده الا برأيه.

* مسألة: عن الشيخ محمد بن محبوب:

قال: الأب أولى بالمولد من الجدة أم الأم؟

مسألة: قلت: واذا كان اليتيم طوله أقل من السداسي، وأكثر

من الخماسي

والدهن؟

، قلت: كم يفرض له من النفقة من الحب واللتمر والادام

فقد قيل في الفريضة التي ليست على القياس، وانما ينظر المعدول

حين ذلك، ولعل ذلك هو أكثر القول.

وقد قيل: ان للفطيم فصاعداً الى أن يصير خماسياً ثلث نفقة، ثم