الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧-
107
-
له نصف نفقة الى أن يصير سداسياً، ثم له ثلثا نفقة الى أن يبلغ وهذا القول ربما خرج من النظر، لأنه ربما يكون اللصبي قصيراً
وله مرزية، ويكون جائزاً، وقد يصح ويحتاج الى الطعام.
6
وربما كان طويلا مشقاً، والقصير أحوج منه لبذاخته وقوته، فكان بالنظر أصح الفرائض، الا أنه فرح الى هذه الضعفة نظرة الى أقل أنه أخطأ ان شاء الله
مسألة: ومن جواب أبي سعيد:
وأما فريضة الصبيان فمعى أنه قيل في بعض القول انه ليس لها حد، وانما هي باجتهاد النظر على ما يرون على معنى المشاهدة، أنه
يستحق في حاله ذلك، ولا تتم له الفريضة على حال حتى يبلغ.
وفى بعض ما قيل نحو ما ذكرت أنت أنه اذا بلغ طول الصبي أربعة أشبار ان له نصف نفقة، وفى بعض ما قيل: ان الفطيم فصاعداً ثلث نفقة حتى يكون خماسياً، ثم له نصف نفقة الى أن يكون سداسياً، ثم له
ثلثا نفقة الى أن يبلغ •
والنظر عندى أصح بمعنى المشاهدة اذا كان للناظر علم وفطنة في ذلك، فان لم يكن ذلك العلم فى النظر، واجتزأ بهذا التحديد اتباعاً لأهل النظر، رجوت أن يجزى ذلك.