مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨

1.* A

-

سالة: قلت: فعلى الرجل لأولاده الصغار ضربة في الفطر

وضحية في النظر؟

قال: لا الا أن يفعل ذلك هو لهم.

قلت: فيأكل هو اللحم في يوم النحر، ولا يطعمهم، وهم يشتهون اللحم من عند الجيران أو هم ممن لا يسأل الناس؟

قال

6

: نعم لا يلزمه لهم ذلك في الحكم.

* مسالة: واذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده في ماله؟

يدعى

بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله، فاذا صح ذلك فرض

لها أول الفريضة.

قال غيره: وجدت في جامع أبي سعيد:

انه اذا كسا الوالد ولده الصبي بحكم حاكم، ثم بلغ فليس لله أن يلبس كسوة أبيه الا برأيه، واذا كساه بغير حكم حاكم، فله

لبسها تعد بلوغه ما لم يتقدم عليه والده ألا يلبسها، فاذا تقدم عليه

لم يجز له الا برأيه، والله أعلم

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.