الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٤-
-
واذا كان القيد مما يحتمله الصبى، فلعله يشبه الضرب، والله أعلم
مسألة: قال أبو سعيد: قال أبو الحسن رحمه الله:
انه يجوز للمرأة أن تستعمل ولدها بما يطيق ما لم يمتنع.
مسألة: قلت: فالمرأة اذا ثقبت لولدها بغير رأى أبيه ثم غير
أبوه ترى عليها الدية؟
قال: قد قالوا اذا لم يتقدم عليها، فليس عليها دية، وان كان تقدم
عليها، ثم فعلت فعليها الدية لكل نافذة من الأذن ثلث دية الأذن
مسالة: سألت أبا سعيد عن امرأة ثقبت أذني ابنها أو غيرها
من أوليائه من بعد أبيه، من أمر أبيه أو غير رأيه، هل يلزمها أرش
ذلك للولد؟
قال: فمعى أن الأم قد قيل فيها باختلاف: فقيل ان عليها الضمان
الا أن يكون ذلك برأى الوالد على سبيل ما يكون مصلحة للولد، هكذا
معي
أنه قيل، ومعى مصلحة، فلا ضمان عليها حتى تثقب له من بعد المنع من والده
أنه قيل: ما لم يمنعها فثقبت على سبيل ما يكون
وأما غير الوالدة فلا يبين لى أن لها ذلك، الا أن تكون وصية لليتيم
6