الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٥-
110
-
أو لا يكون لهم ولى ولا وصى، وترى ذلك مصلحة، وكان من
ذلك، فأرجو أنه قد قيل ذلك أنه يسعها.
والأرحام عندى مثل الخالة والجدة أشبه بهذا الذين يقومون مقام الوالدة بعد عدمها، ومن كان أولى منهم كان أشبه عنه عندى بالاجازة اذا صدقت البينة، ولم يكن ثم قائم سوى الفاعل ممن يستأذن ويشاور
قلت له: فان كان ثم وارث الصبى بلقاء الصبي قبل الثاقب هل يلزم الثاقب أرش ذلك للوارث اذا لم يستأذنه؟
قال هكذا عندى اذا لم يكن وصياً، ولا وكيلا يقوم مقام الوصى في صالح اليتيم، وكان يمكنه المشورة على اللولى، وكان الولى ممن ينظر في مصالح الصبي، وقائم بأمره.
فان كان انما يعرف منه المضار له، والرفض به، ولا يسارع الى القيام بمصالحه، رجوت أن يكون هذا ليس يقوم مقام الولى الذى تجب له المشاورة والرأى فى الصبى، ورجوت أن المحتسب بالعدل من سائر الأرحام الذى يقوم بالصبى أولى باللنظر في مصالحه من هذا اذا كان على هذه الصفة
قلت له: فان كان لليتيم وصى من قبل أبيه، هل يجوز لأم اليتيم
أن تثقب لليتيم بغير مشاورة على الوصى؟