الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٦-
116
-
قال: يعجبنى ألا تفعل ذلك الا برأيه، ان كان قائماً بمصالحه، لأنه يقوم مقام أبيه عندى.
قلت له: فان ثقبت له من غير رأى الوصى، هل يلزمها الأرش في ذلك؟
قال: فمعى ان كان الموصى وصياً ثابت الوصية، قائماً بالعدل أنه ما يلحق للوالد من الأمر والنهي والقيام بالمصالح، وقد مضى القول في الولد والوالدة اذا ثقبت بغير رأى الوالد، وهذا عندى شبهة اذا كان وصياً.
قلت له: فان كان الوصى ثابت الوصاية، هل عليها أن تسلم مالزمها من أرش الصبى الى الوصى فى قول من يلزمها ذلك؟
قال: فمعى أن عليها الخلاص مما لزمها، والوصى يقوم مقام الوالد فيما قيل في قبض ماله
قلت له: فان كانت جارية، هل يجوز للأم أن تثقب لها بغير رأى
والدها؟
قال: فمعى أن الذكر والأنثى في ذلك سواء.
قلت له: فيجوز لمن تأمره الأم أن يثقب أذن الصبي، أن تثقب
٣٬٤١٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.