مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٧

-

117

-

له باذنها من غير أن يعلم أن والد الصبى أذن لها بذلك، كانت الأم ثقة

أو غير ثقة؟

قال: فأما في الحكم فلا يبين لى ذلك، وأما فى الاطمئنانة أنها لا تدخل

الا فيما يسعها أو لا تأمر الا بمثله، ولا تدخل الا في واسع الذي تدخله، فاذا كانت على هذا رجوت ألا يصيق في حكم الاطمئنانة

قلت له: فان للم يكن الثاقب له يعرف الاطمئنانة، وثقب بأمرها،

ولا يعرف ثقة أو غير ثقة، هل يلزمه أرش ما ثقب في الصبى؟

قال: فمعى أنه اذا دخل بغير حجة، فأبشار العباد محجورة والمحدث فيها ضامن ما أحدث فيها الا بحجة يستحق ذلك منها في وقت ما دخل فيها

قلت له: فكم دية الثقب فى الأذن من أعلاها وأسفلها؟

قال: فمعى أنه قيل له نافذة لكل ثقب نافذة، ونافذة العضو ثلث ديته، فمعى على هذا أن له سدس الدية الكبرى، لأنه ثلث

دية الأذن

مسألة: عن محمد بن محبوب رحمه الله:

في امرأة ثقبت لابنها أذنه؟

أنه لا شيء عليها، الا أن يكون والمده قدم عليها وثقبت له، فعليها