مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦

-

126

-

قال أصحابنا: يكون عاصيا بفعله، والحكم ماض به، في جوازه مع ورود الخبر نظر، لأن ظاهر نهى النبى صلى الله عليه وسلم يوجب رد الحكم به، ولعل أصحابنا ذهبوا الى جوازه لرواية أخرى أنه قال: (أشهد غيرى» فان صح هذا هذا الخبر، وهو عندى يجرى مجرى الهد لقول الله تبارك وتعالى: (اعملوا ما شئتم).

وأجمع الناس على نحل ولد الولد، ولم يجمعوا على نحل ولد الصلب، ولولا الاجماع على ذلك لم يجز نحل ولد الولد، لأن اسم الولد يقع عليه

*

مسألة: ومن غيره: ومن أعطى بعض بنيه عطية وأحرزوا، فلما مرض أعطى الآخرين مثل ما أعطى الأولين؟

فأما

موسى وأصحابنا العمانيون فكانوا يجيزون ذلك وبه حكم موسى،

وأما أصحابنا الواقيون فيرون ذلك وصية ولا وصية لوارث.

مسألة: وقال أبو الحسن:

والذي يكون أولاده معه فى حجره، فيحتاج بعضهم الى أكثر مما يحتاج الآخر، فأرجو أنه قد قيل: ان له أن يفعل لكل واحد منهم ما يحتاج

اليه بغير قصد الى أثره له، ويجوز له ذلك.

وأما اذا لم يكن ذلك من حاجة ولا مصلحة تلزم الوالد فيما تجرى به