الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧127
-
المعادة بين الناس في أولادهم من اصلاح الأنثى، وتعليم الذكر منهم وأشباه ذلك، فلا يفعل ذلك، فان فعل كان عليه فيما عندى من القول والتسوية
فيما قيل
مسألة: وعن رجل حلى واحدة من بناته حلياً وكسوة كثيرة
ومتاعاً ودراهم، والجارية بالغ أو غير بالغ، ثم مات الأب؟
قال: هذا جائز للمعطى، وليس هذا مثل الأصل عندى ما لم يكن
اسرافاً، ولا قصد الى أثره.
مسألة: وعن رجل أعطى أحد بنيه عطية، فأحرزها الابن من قبل بلوغه، ثم مات الأب قبل بلوغ الابن، وقد أحرزها الابن على الأب؟
قال: هذه عطية غير ثابتة، وهى بين جميع ورثة الأب حتى يحرزها
وهو بالغ قبل موت الأب.
*
مسألة: وسألته عن رجل أعطى ولده أرضا لمه، وكانت الأرض
مائة تسوى
در هم بحق عليه له بهم لم يفسره وكان الصبي يثمر المال ويحوزه، ثم رجع الوالد فى ذلك وقال:: انما حقه عشرة دراهم، أنا آخذ
مالى وأعطيه حقه هل له ذلك عليه اذا كان القضاء صحيحاً؟
قال: أما في الحكم فلا يبين لى ذلك، وأما فيما يسعه، فان كان