مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٧

127

-

المعادة بين الناس في أولادهم من اصلاح الأنثى، وتعليم الذكر منهم وأشباه ذلك، فلا يفعل ذلك، فان فعل كان عليه فيما عندى من القول والتسوية

فيما قيل

مسألة: وعن رجل حلى واحدة من بناته حلياً وكسوة كثيرة

ومتاعاً ودراهم، والجارية بالغ أو غير بالغ، ثم مات الأب؟

قال: هذا جائز للمعطى، وليس هذا مثل الأصل عندى ما لم يكن

اسرافاً، ولا قصد الى أثره.

مسألة: وعن رجل أعطى أحد بنيه عطية، فأحرزها الابن من قبل بلوغه، ثم مات الأب قبل بلوغ الابن، وقد أحرزها الابن على الأب؟

قال: هذه عطية غير ثابتة، وهى بين جميع ورثة الأب حتى يحرزها

وهو بالغ قبل موت الأب.

*

مسألة: وسألته عن رجل أعطى ولده أرضا لمه، وكانت الأرض

مائة تسوى

در هم بحق عليه له بهم لم يفسره وكان الصبي يثمر المال ويحوزه، ثم رجع الوالد فى ذلك وقال:: انما حقه عشرة دراهم، أنا آخذ

مالى وأعطيه حقه هل له ذلك عليه اذا كان القضاء صحيحاً؟

قال: أما في الحكم فلا يبين لى ذلك، وأما فيما يسعه، فان كان