الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨-
128
-
صادقاً فان القضاء عندى ضعيف من الموالد لولده الصغير اذا
له أحد من حاكم أو من وكيل من قبل الحاكم.
الحاكم
قبض
قلت له: فان كان غير بالغ، واقتضى له حاكم أو وكيل من قبل
، هل له رجعة فيه فيما وسعه؟
قال: لا يبين لى ذلك الا فيما يسعه ومال ولده.
قلت له: فان أقر فى مرضه لأحد من ورثته بمال يحق له عليه ولم يفسره، هل يثبت الاقرار أو غير الورثة الباقون ولم يتموا ذلك؟
قال: معى
انه قد قيل ان لهم ذلك أن أرادوا أتموا ذلك وان أرادوا
نقضوه وسموا اليه قيمة المال
قلت له: فان أقر الرجل بماله لصبى أجنبى فقال بحق ولم يفسر، ولم يقل على له فثمر الصبي المال زماناً، ثم قال: حقه درهم، وأنا
آخذ مالي وأعطيه حقه، هل له ذلك؟
قال: معى
انه قد قيل اذا أقر له بمال يحق على هذا اللفظ ان اقراره
ليس له فيه رجعة.
* مسالة: أبو الحوارى:
رجل يعطى أولاده كل واحد منهم شيئاً من ماله فيحرز البالغون منهم