مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٨

-

128

-

صادقاً فان القضاء عندى ضعيف من الموالد لولده الصغير اذا

له أحد من حاكم أو من وكيل من قبل الحاكم.

الحاكم

قبض

قلت له: فان كان غير بالغ، واقتضى له حاكم أو وكيل من قبل

، هل له رجعة فيه فيما وسعه؟

قال: لا يبين لى ذلك الا فيما يسعه ومال ولده.

قلت له: فان أقر فى مرضه لأحد من ورثته بمال يحق له عليه ولم يفسره، هل يثبت الاقرار أو غير الورثة الباقون ولم يتموا ذلك؟

قال: معى

انه قد قيل ان لهم ذلك أن أرادوا أتموا ذلك وان أرادوا

نقضوه وسموا اليه قيمة المال

قلت له: فان أقر الرجل بماله لصبى أجنبى فقال بحق ولم يفسر، ولم يقل على له فثمر الصبي المال زماناً، ثم قال: حقه درهم، وأنا

آخذ مالي وأعطيه حقه، هل له ذلك؟

قال: معى

انه قد قيل اذا أقر له بمال يحق على هذا اللفظ ان اقراره

ليس له فيه رجعة.

* مسالة: أبو الحوارى:

رجل يعطى أولاده كل واحد منهم شيئاً من ماله فيحرز البالغون منهم