الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩-
129 -
-
ما أعطاهم، ويكون فيهم الصغار الذين في حجره، فلا يقبض الذي أعطاه أبوه، ثم يموت أبوه من بعد، فيطلب من بعدما بلغ ما أعطاه أبوه،
وأبوه حى؟
فاذا كان قد أعطاهم جميعاً فى حياته، فأحرز البالغون ولم يحرز الصغار، فاذا مات الأب كان للصغار، ما أعطى الكبار الا أن يكون للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار، فان للوارث مثل الزوجة والأم يدخلون في جميع مال الأب وما أعطى أولاده الصغار فيأخذون ميراثهم منه، ثم لا يأخذ الكبار شيئاً حتى يأخذوا الصغار مثل ما أخذ الكتاب، وأحرزوا في حياة أبيهم، ومن بعد ذلك يكونون شركاء في الميراث، وما أحرز البالغون في حياة أبيهم، فهو لهم، ولا يدخل عليهم، ولا يدخل عليهم أحد من المورثة فيه
*
مسألة: وعن رجل له ولدان، فأعطى أحدهما عند الموت عطية وقال: انه أعطى الآخر مثل هذه العطية، وأنكر الولد أنه لم يعطه أبوه شيئا في حياة أبيه، أو بعد موت أبيه، هل يثبت قول ابنه عليه، وهل ذلك؟ يثبت للآخر ما أعطى، أو حتى يصح
فعلى ما وصفت، فاذا أنكر الولد الآخر أنه لم يعطه أبوه شيئاً لم يثبت لهذا المعطى عند الموت، ولم يقبل قول الأب فى ذلك عند المرض الا بالبينة
(م 9 - الخزائن جـ 12)