مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٠

130

-

العادلة، وتلك العطية من الأب أولده فى مرضه باطل، وهي راجعة الى

جميع

المورثة.

مسألة: وعن صبي وهبت له والدته مالا، وقبل له أبوه منها،

ولم يحرز له الهبة من أمه، هل يثبت له ذلك أم لا؟

قال: الهبة للصبى من أمه عند أصحابنا ثابتة، ولا احراز عليه الا أن يبلغ فلا يحرز، فان بلغ ولم يحرز رجعت عليه بعد ذلك، فلها ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

والنحل عطية، والعطية من الوالد لولده الصغير، لا تجوز، فان

مات الوالد رجع

ذلك إلى الميراث

* مسألة: ومن أعطى ولداً دون ولد؟

فعن محمد بن محبوب أنه يترك ولايته، وعن موسى بن على أنه على

ولايته.

* مسألة: وقد جاء الأثر أن على الوالد أن يقسم بين أولاده في المحيا والممات، وألا يؤثر بعضهم على بعض في ذلك، ثم انه جاء الأثر أعطاه من والده عطية، ولم يعط غيره من أولاده، فان ذلك اثمه على

أنه

الوالد ان كان خاف فى ذلك، وذلك جائز للولد، ولو علم بذلك