الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٢-
-
في
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع •
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان:
وفى الصبية هل لها حق على والدها بعد أن يزوجها اذا كان لها اخوة
حجر والدهم يعولهم ويكسوهم
قال: ان الوالد ليس عليه ضمان فى الذى يطعمه أولاده، ولا يلزمه لابنته المتزوجة شيء من قبل نفقة أولاده، لأنه اذا استغنى أحد الأولاد عن نفقة أبيه وكسوته، وبعض أولاده محتاج للنفقة والكسوة، فليس على الوالد التسوية فى ذلك، وجائز له أن يطعم ويكسوا من احتاج من الأولاد الى الطعام والكسوة، ولا يلزمه فى ذلك شيء من قبل سائر الأولاد المذين هم غير محتاجين للنفقة والكسوة، والله أعلم
مسألة: ومنه: ان على الوالد أن يعدل بين أولاده في المحيا والممات، غير أنه قد قال بعض المسلمين ان كان أحد الأولاد محتاجاً للنفقة، والبعض منهم غير محتاج فلا يضيق على الوالد أن يعطى المحتاج من أولاده لنفقته وكسوته دون الغنى اذا لم يرد أثره، والله أعلم.
مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:
وفى الوالد اذا كان أحد أولاده محتاجاً، وطلب اليه أن يعطيه شيئاً، أيجوز له أن يعطيه ولا يعطى الباقين من أولاده؟