مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٣

- 133

-

قال: يجوز له ذلك، وأفضل الصدقة على الولد والرحم اذا كان محتاجا لذلك، ويجوز للوالد أن يعطى - نسخة - يعول الولد وزوجته – وبنيه اذا كان الولد محتاجا، وليس عليه أن يعطى بقية أولاده مثل ما أعطى اذا لم يرد حيفا، و لا أثرة له على اخوته، والله أعلم

أخاهم

مسألة: الصبحى:

فيما يوجد على الأب التسوية بين أولاده ببره وبذله وقوله وعمله وتعليمه، فهذا التعليم فيما هو لازم في أمر الدين خاصة على الولد، أم حتى يكون وسيلة من تعليم القرآن، وعده ـ لعله ـ وغيره، وهل

-

للأنثى فى ذلك مثل الذكر، واذا كان أحد أولاده يأكل سائر الطعام وعنده ابن صغير يرضع، أو قد فطم وخصه بشيء من الطرق مثل حلوى وغيرها، هل يجوز له ذلك أم لا؟

قال: أما التعليم فعليه … اللازم لهم، وما لم يلزمهم لا يلزمه، ويؤمر أن يعلمهم ما قدر عليه من البر والدين، وأما ما يخص أولاده الصغار من الطرق، ومن لم يقو منهم على الطعام فهذا لا يضيق على الأب، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ أبي نبهان:

وفيمن أراد أن يعطى أحداً من ماله فى حياته، وارثا أو غير وارث،