الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٤-
134
-
من وسع
في مالله الجوز، واذا جاز للبالغ والصبي من يتيم أو غيره،
غالذي لا يعقل من صغره، هل لهذا المعطى أن يحرزه، فيكون له ما أعطاه أم يقبضه ثقة من المسلمين أم لا؟
قال: قد قيل ان له فيما عدا الأولاد من الورثة أن يعطى من شاء منهم ما لم يرد به حيفاً لغيره من الموارثين له، وعسى أن يلحقه في لزوم التسوية معنى الاختلاف في هذا الموضع
فأما أولاده فلابد له من أن يساوى في مثل هذا بينهم، ولا بأس عليه به فى الأجنبى من بالغ أو صبى ما لم يرد به الجاء عن وارثه، غير أن الصبي لا احراز عليه، ولا له الا باذن والده، واليتيم ان أحرز له وصى أو وكيل أو محتسب فى ذالك، جاز فثبت له في موضع جوازه، ولم يكن للمعطى من بعده رجوع في ذلك.
وأما أن يحرزه له المعطى وحده، فلا أعرفه وجهاً في ثبوته كذلك به، كأولئك بل تحتاج الى أن يكون من غيره، والا فهى على بابه من قبل في
احرازه فيما له، وعليه لأنه بعد كأنه لم يخرج من يده، والله أعلم
مسألة: إعلها عن الصبحي:
وفيمن اقترض من والده قدر ثلاثمائة لارية، ولهذا الموالد أولاد
منهم من قد بلغ ومنهم فى حال الصغر، وأراد أن يعطى ولده تلك الدراهم