مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٦

-

136

-

قال: ان المعاملات بالحقوق اللازمات في الذمات فيها منازعات بين العبارات، وان ثبتت أجرة انفاذ الوصية من ثلث المال حرم على الوارث، لعله أجر الوصية، ورجع الى أجر المثل، لأجل عنائه بسبب الأجرة، وان ثبتت من رأس الماك حك له الحق.

ولعل قد قيل هذا، وهذا فى مثل هذا، وان اعتبر ظفر به، وان طلب وجد في آثار المسلمين مصرحاً، أو معناه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ولا تجب المساواة على من يحدث من الأولاد

بعد أن أخذ المتقدمون، وقيل: بل تجب في ذلك، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان رحمه الله:

فى المرأة اذا أعطت أولادها شيئاً، هل يلزمها لزوجها ووالدها بقدر ميراثهم منها، وكذلك ان أعطت زوجها شيئاً هل عليها ضمان لأولادها، واذا أنفقت لولدها، هل عليها ضمان لكل مولود يجيء من بعده؟

قال: فاذا كانت العطية للأولاد كلهم بالتسوية من أجل أن عليها ضماناً لأحدهم، فلما أن أعطت الذى عليها له الضمان أعطت جميع أولادها، فلا يلزمها شيء لبقية الوارث

وان كانت العطية عند الموت بلا ضمان عليها لهم، وانما تريد المنع

عن بقية الوارث، فانه لا يجوز لها، وعليها الضمان لبقية الوارث، وان