الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٧-
-
أنفقت على ولدها، فليس عليها ضمان لكل مولود يجيء من بعده، والله أعلم.
* مسالة ة عن الشيخ أبي نبهان:
وفى رجل لزمته دية خطأ لابنه، وكان هذا الرجل غنيا أو فقيراً، فأراد أن ينتزع هذه الدية من ولده، فيبريء نفسه مما لزمه لله، فانتزعها، ثم انه من بعد ذلك عوضه أيلزمه لمن بقى من أولاده أم لا؟
فقد قيل: انه ليس له أن يبرئ نفسه في هذا الموضع، فان فعله فلا يبرأ، وعليه متى قدر أن يؤدى اليه ما قد لزمه، ولا عوض عليه لغيره من أولاده على هذا فيما عندي فيه
* مسالة: الزاملي:
وهل على المرأة التسوية بين أولادها كالرجل؟
قال: نعم، ولا فرق بينهما في الوصية بذلك، وعن الحمراشدى: وأما الوالدة ففى لزوم ذلك عليها اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبى نبهان:
وعلى الموالد أن يساوى بين أولاده فى العطية من ماله، ولا يفضل أحداً منهم على آخر فى حياته، ولا من بعد وفاته، وقيل بجواز ما يكون على غير قصد لأثره، وأما من عدلهم من الورثة، فيجوز له في الحياة