مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٨

-

138

-

لا من بعد موته، ولعله لا يبعد من أن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه،

والله أعلم، فينظر في ذلك

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن أراد أن يعطى أحداً من ورثته شيئا من ماله في حياته، وليكون له بعد موته حق، فان يدخل معه غيره من الورثة، ومحية له، الله أيسعه ذلك فيما بينه وبين ويسع الكاتب أن يكتب له أم لا؟

قال: اذا كان ورثته غير أولاده، فجائز له أن يعطى أحدهم شيئاً من ماله فى حياته، وجائز للكاتب أن يكتب له وأما بعد الموت فلا يجوز له أن يفضل أحداً على أحد الا أن يكون عليه ضمان لأحدهم، فجائز له أن يفضله بقدر الضمان الذي له عليه

وأما اذا كان ورثته أولاده، فعليه أن يعدل بينهم في المحيا والممات، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في حياته، ولا بعد مماته الا أن يكون عليه لأحدهم ضمان فجائز له أن يفضله بقدر الضمان الذي عليه،

والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن طلب من زوجته صداقها، فأعطته، وأرادت

الرجعة، ألها ذلك أم لا، وان هلكت ولم ترجع فيما أعطته زوجها، أيكون

سالماً عند الله؟