مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٩

139

-

--

قال: اذا لم ترجع عليه الى أن هلكت، فأكثر القول أنه جائز له الا أن يكون فى حد التقية، فعليه رد العطية، وأما اذا رجعت عليه في الحياة،

فلها الرجعة، والله أعلم.

* مسألة: من حفظ الشيخ سالم بن خميس:

فى عطية المرأة زوجها صداقها، أو مالها بمطلب أو غير مطلب، فقال

له: الصداق ولو بمطلب مالم يكن تقية، والله أعلم

مسألة: ناصر بن خميس:

والمرأة اذا أعطت أولادها مالا أو حليا، ولم يحرزه لهم أب، ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم؟

قال: لا أعلم لها رجعة، وقال الشيخ سعيد: العطية للأولاد من قبل أمهم ثابتة على أكثر القول، وليس لها رجوع، ولو لم يحرزوا، واحراز الصبي ليس بشيء كان له أو لغيره على أكثر القول، الا أن يكون باذن

الله، والله أعلم.

* مسالة: الصبحي:

ومن أعطى رجلا أرضاً فنطل المعطى بعضها، ورمى الكبس في الجانب الآخر، ورجع المعطى فى عطيته، أله رجعة فيما لم ينطله بعد أم لا؟