مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠

-

12.

-

قال: يقع لى رميه التراب أحرار لما بقى منها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفى المريض اذا أعطى وارثا أو أجنبياً شيئاً من

ماله من ضمان عليه له، ومات أوصى أن تكون هذه العطية بمنزلة القضاء

ويجرى فيها ما يجرى فى قضاء المريض، وتكون خارجة عن عطية المريض التي لا يثبت في المرض أم كيف ذلك؟

قال: هذا قضاء فى المرض ويجرى فيه ما يجرى في المريض ونقضه و اتمامه اذا صح، وكذلك يجرى الاختلاف فيه اذا مات ورجع المال للوارث، فقول: للوارث ما للهالك من النقض والتمام، وقول: ليس للوارث نقض،

الله أعلم. مسألة: ومنه: ومن ركب ميزاباً في بيته يطرح في أرض غيره بمنحة من رب الأرض، أو عارية، أو أراد رب الأرض الرجوع اليه في منحته وازالة ميزابه أله ذلك أم لا؟ وما الفرق بين اسم المنحة والمعارة

ومعناها؟

قال: لا رجوع للمعير حتى يذهب الميزاب، ولذلك ليس لورثته رجوع، وقال من قال: للمعير ولورثته الرجوع اذا لم يكن للعارية غاية ينتهى الليها، ولا أعلم الفرق بين المنحة والعارية، وانما المنحة العطية، واستحمه سأله اياها، والعارية اباحة بنافع ما استعير، ولعل المعنى فيما يخرج عندى متقارب، والله أعلم.