الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٢-.
142
-
حاله كذلك، واذا قام به على هذه الصفة، فعليه العوض لأولاده غير البالغين، ولكن له أن يقصر في شيء من قيامهم الذي لابد لهم منه، من مأكول ومشروب مما هم أهله، فاذا صاروا فى الحكم فقراء بذلك التقصير منهم فيهم ولهم، جاز له أن يدفع لهم من زكاته بمقدار مالا يخرجهم الى الغنى، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: اختلف فى عطية الوالد لولده الصغير؟
فقيل: تجوز، وقيل: لا تجوز ولا احراز عليه حتى يبلغ الحلم ثم الاحراز عليه، واختلف في احراز الأرحام للصبى، أو نحله والده على قول من يجيز عطية الوالد ونحله، والله أعلم
* مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان من مداد:
أن العطية والنحلة من أم الصبى للصبي، ففى اثبات ذلك اختلاف بين المسلمين، فقال من قال: اذا أحرز للصبى أبوه فذلك ثابت على قول من قال: مال المولد لوالده، وعلى قول من قال: مال الولد للوالد خاصة، فلا يثبت احرازه، وفى ذلك الرجوع من المعطى فى العطية، وأكثر القول أن العطية والنحلة للصبى لا يثبت وفى ذلك أقوال:
اذا أحرز له أقرب الأولياء منهم أو أحدهم، وكل قول المسلمين صواب، والله أعلم.